قد حدد الشرع الحنيف ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء، وقد حدده أيضاً في الحالة التي لا يوجد فيها أبناء للزوجة.. إن الشريعة الإسلامية لم تكن لتغفل عن هذا الأمر العظيم.. ولأن هذا يعد من الأولويات في الحياة.. فقد اختص الله عز وجل آية كاملة من أجل ميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها.
قال تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) صدق الله العظيم
إن الشريعة الإسلامية قد وضعت المنهج الكامل المتكامل في كل المعاملات الدنيوية.. وجعلت الفريضة هي الأساس التي تقوم عليه حياة الناس.. وقد قسم الإسلام الميراث بطريقة عادلة تضمن لجميع الأفراد الحصول على مستحقاتهم بدون أي تمييز أو عنصرية.. بل إن القرآن قد تفرد بالوعيد بالعقاب الشديد لمن تسول له نفسه الاعتداء على أموال الضعفاء من الأيتام والنساء أو ظلمهم وأكل حقوقهم.
ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء
في تلك الحالة الخاصة والتي تحدث فيها أن تتوفى الزوجة قبل زوجها.. فإنها لها حساباتها التي تقوم عليها.. وفيه لأن الزوج في تلك الحالة له نصيب كبير من ميراث الزوجة ولها ابناء أو إن لم يكن لديها ابناء.. فإن ميراثه في تلك النقطة يحدد بناءً على ذلك، وإليك عزيزي القارئ تفاصيل هذا الموضوع في السطور التالية:
- في الحالة التي تموت فيها الزوجة وتترك خلفها من الورثة أبناء، أولاً.. يكون ميراث الزوج الربع وفق ما حدده الشرع الحنيف.
- ويعد ميراث الزوج من زوجته ولها بنات مثل الحالة التي يوجد فيها ولد للزوجة.. فإن الزوج يرث الربع أيضاً.. لأن وجود الابن سواء كان ذكر أو أنثى يزيح النصف من ميراث الزوج.
- في حالة إن ماتت الزوجة وتركت خلفها ابن لابنها من الذكور فإن الزوج في تلك الحالة يرث الربع أيضاً.. لأن ابن الابن من الذكور مانع من ميراث النصف للزوج.
- في الحالة التي تتوفى فيها الزوجة وتترك ابن بنت، فإن الزوج يرث النصف.. وذلك لأن ابن البنت ليس من العصب الذي يزيح النصف ميراث الزوج.
- ويرث الزوج الربع أيضاً في الحالة التي تموت فيها الزوجة وتترك ابناً لها ولكن من زوج آخر.. فإنه أيضاً يكون مانع من حصول الزوج على النصف لوجوده.
إقرأ أيضًا: سورة الفرج وفك الكرب
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
وللزوجة نصيب من ميراث زوجها في الحالة التي يموت فيها الزوج ويترك مال وورثة، فلقد جاء الإسلام ليقر بأحقية المرأة في الحصول على نصيبها من تركة زوجها.. خصوصاً بعد عصور طويلة من الظلام والجهل كان فيه الحكم السائد حينها هو الميراث لمن يقدر على التصرف.. أو لمن يملك القدرة على الحماية ومن يملك القوة هو الذي يقدر على التنفيذ.
فكما أن الشريعة قد حددت ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء.. فكذلك قد حددت الشريعة الإسلامية في آية مفصلة نصيب الزوجة من الميراث..
قال تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين)..
ففي تلك الآية النموذج الفريد للمنهاج الذي يجب أن يسير عليه البشر.. وذلك في الخضوع الكامل لأوامر الله عزوجل.. والعمل على نيل رضاه والابتعاد عن الظلم وأكل أموال الضعفاء.. في تلك الحالة فإن ميراث الزوجة من زوجها بعد موته يكون:
- في الحالة التي يموت فيها الزوج ويترك خلفه أولاد ذكور فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من ميراث زوجها.
- وإن مات الرجل وترك خلفه من الأبناء بنات.. فإن نصيب الزوجة الثمن.. لأن البنت في تلك الحالة مثلها مثل الذكر تمنع الزوجة من الحصول على الربع من الميراث الخاص بزوجها.
- في حالة أن الزوج مات وترك ابن له ولكن من زوجة أخرى فإن نصيب الزوجة أيضاً يكون الثمن.
- وإن مات الزوج وترك خلفه أكثر من زوجة.. فإن في تلك الحالة تشترك الزوجات كلهن في الربع إن لم يكن له ولد.. وفي حالة وجود الابن ذكر أو أنثى يكون نصيب جميع الزوجات الاشتراك في الثمن.
- في الحالة التي يموت فيها الزوج ويترك خلفه أبناء وزوجتان.. واحدة مسلمة والأخرى كتابية.. فإن الميراث في تلك الحالة يذهب إلى الزوجة المسلمة.. وذلك بسبب اختلاف الدين.. لأن اختلاف الدين مانع من الحصول على الميراث.
- في حالة إن مات الزوج وترك خلفه ابن غير مسلم فإن نصيب الزوجة المسلمة في تلك الحالة يكون الربع.. لأن اختلاف الدين يعد مانع من موانع عدم حدوث الإرث.
إقرأ أيضاً: ساعة الاجابة يوم الجمعة مجرب
هل الزوج يرث زوجته بعد موتها؟
توزع تركة الزوجة بالطرق الشرعية لمن يجب لهم الميراث من الزوجة.. وهم الأبناء والزوج وتقسم بينهم وفق ما حدده المنهج الإسلامي العظيم.. ولابد من العلم أن التركة ليس في الحصول على الميراث فقط.. بل يجب أولاً إخراج كافة الحقوق الخاصة بالزوجة.. مثل:
- سداد الدين المتعلق بالميت قبل إخراج الميراث.
- يتم دفع ثمن الكفن من أموال الميت.
- يتم إخراج كافة الديون المتعلقة بحق الله من تركة الميت مثل الزكاة والصدقة وغيرها.
- تنفيذ الوصية أولاً قبل توزيع تركة الميت.
ويرث الزوج من زوجته في كل الحالات التي تتركه فيها..
- فإن ماتت عنه ولم يكن لها منه أو من غيره أبناء فله النصف.. وميراث الزوج من زوجته ولها أبناء يكون الربع.
- ولا يستطيع الزوج أن يرث زوجته في حالة حدوث الطلاق وانتهاء العدة.. لأن الطلاق يعد سبباً في انتهاء الروابط الأسرية بين الزوجين.
- وكذلك الزوجة لا يمكنها أن ترث زوجها في حالة حدوث الطلاق وانتهاء العدة.
إن أحكام الميراث قد وضعت حتى يكتمل البناء وحتى لا يصبح الناس في حيرة من أمرهم فيعودون إلى أمور الجاهلية بشأن الميراث.. لذلك فإن الشرع الحنيف قد حدد لكل وارث نصيبه بالكامل.. وجعل ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء في الحدود التي نظمها الشريعة الإسلامية عن طريق التفصيل الكامل من خلال آيات القرآن الكريم.. وتظل الروابط الأسرية هي الأساس المتين الذي تقوم عليه البيوت المسلمة.. وفي ظل الشريعة الإسلامية قد وضعت كافة الجذور التي لا يحدث فيها أي ظلم في توزيع الميراث وتركة الميت بعد موته بشكل عادل.
إقرأ أيضاً: الرد على البقاء لله